السيد محمد صادق الروحاني

156

منهاج الصالحين ( ط . ج )

تجب عليه المباشرة ( « 1 » ) ومع تعذرها أو تعسرها يستنيب ، وان كان نسيانا وتذكر بعد الرجوع من مكة له ان يرجع إلى مكة ويأتي به وله ان يستنيب ولو لم يكن الرجوع متعذرا أو متعسرا ( « 2 » ) . م 3904 : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد ( « 3 » ) لزمته اعادته بعد السعي ، وكذلك ان كان عن جهل أو نسيان ( « 4 » ) . م 3905 : لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين ( « 5 » ) ولو لعذر على الأحوط . م 3906 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذ ان تستنيب لطوافها ولصلاته ، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته ( « 6 » ) . م 3907 : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج ، وقد تقدم حكمه في المسألة 3800 . م 3908 : إذا طاف المتمتع ( « 7 » ) طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال .

--> ( 1 ) ( ) أي يجب عليه أن يبادر إلى الاتيان بطواف النساء وصلاته . ( 2 ) ( ) أي له أن يستنيب حتى لو كان متمكنا من العودة والطواف بنفسه . ( 3 ) ( ) أي عالما بعدم جوازه ومتعمدا الاتيان به من غير ضرورة . ( 4 ) ( ) أي حتى لو كان تقديمه لطواف النساء جهلا أو نسيانا فعليه الإعادة . ( 5 ) ( ) إلا فيما لو كان يخاف على نفسه من دخول مكة فقد مر جوازه في المسألة 3895 . ( 6 ) ( ) فلا فرق في الحكم بين ما لو أتاها الحيض أثناء الطواف فلم تستطع إكماله أو أنها لم تأت بها أصلا . ( 7 ) ( ) أي من يؤدي حج التمتع .